responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 339

الثالث عشر: السرقة

الثالث عشر: السرقة

يعتبر في السارق أُمور

يعتبر في السارق أُمور:

الأوّل: البلوغ‌

الأوّل: البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحدّ، بل يعفى‌ََ في المرّة الاُولى‌ََ بل الثانية أيضاً(1)،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصبي يسرق«قال: يعفى‌ََ عنه مرّة ومرّتين، ويعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»{1}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)، قال: سألته عن الصبي يسرق«فقال: إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»{2}.
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه السلام)، قال: قلت: الصبي يسرق«قال: يعفى‌ََ عنه مرّتين، فإن عاد الثالثة قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته وإبهامه»{3}.
و بهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»{4}، فيحمل العود فيها على العود في‌

{1}الوسائل 28: 293/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 1.

{2}الوسائل 28: 294/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 4.

{3}الوسائل 28: 298/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 15.

{4}الوسائل 28: 294/ أبواب حد السرقة ب 28 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست