الأوّل: البلوغ، فلو سرق الصبي لا يحدّ، بل يعفىََ في المرّة الاُولىََ بل الثانية أيضاً(1)،
_______________________________
(1)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة
عبد اللََّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصبي
يسرق«قال: يعفىََ عنه مرّة ومرّتين، ويعزّر في الثالثة، فإن عاد قطعت
أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»{1}. و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما(عليهما
السلام)، قال: سألته عن الصبي يسرق«فقال: إذا سرق مرّة وهو صغير عفي عنه،
فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»{2}. و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن(عليه
السلام)، قال: قلت: الصبي يسرق«قال: يعفىََ عنه مرّتين، فإن عاد الثالثة
قطعت أنامله، فإن عاد قطع المفصل الثاني، فإن عاد قطع المفصل الثالث وتركت
راحته وإبهامه»{3}.
و بهذه الصحاح يقيّد إطلاق صحيح الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)،
قال: «قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزّر، فإن عاد قطع أطراف
الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»{4}، فيحمل العود فيها على العود في