responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 338
و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات(1).

مسألة 225: إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه‌

(مسألة 225): إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، ولكنّه مشكل، والأظهر عدم السقوط(2)، وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف.

مسألة 226: إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة

(مسألة 226): إن أقرّ شارب الخمر بذلك ولم تكن بيّنة فالإمام مخيّر بين العفو عنه وإقامة الحدّ عليه(3).

_______________________________

فليس فيها دلالة، مع أنّ قدامة قد استحلّ شرب الخمر ولم يذكر فيها الاستتابة. والظاهر أنّ قدامة الذي هو من السابقين من الصحابة لم يكن له أن ينكر حرمة شرب الخمر، وإنّما أنكر وجوب الحدّ على مثله، فهي أجنبيّة عن المقام. (1)لعين ما مرّ.
نعم، يفترق سائر المسكرات عن الخمر، فإنّ احتمال الاشتباه والجهل بالحرمة فيها أقرب منه في الخمر، حيث إنّ حرمتها ليست في الوضوح كحرمة الخمر. (2)تقدّم الكلام في ذلك وفيما بعده في باب الزنا{1}. (3)سبق الكلام في ذلك مفصّلاً{2}.

{1}في ص225 227.

{2}في ص215.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست