مسألة 220: يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة
(مسألة 220): يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين(1)و بالإقرار مرّة واحدة(2). نعم، لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات ولا منفردات(3).
الحدّ في الشرب وكيفيّته
الحدّ وكيفيّته وهو ثمانون جلدة. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والحرّ والعبد والمسلم والكافر(4).
_______________________________
على أنّ صاحب الوسائل(قدس سره)قد روى هذه الرواية عن الشيخ أيضاً خالية عن
ذكر كلمة الخمر، فيظهر أنّ هذه الكلمة لم تكن موجودة في جميع نسخ التهذيب،
وإنّما هي موجودة في بعضها، فلا يمكن الاستدلال بها لا على نجاسة العصير
ولا على ثبوت الحدّ في شربه. (1)و ذلك لإطلاقات الأدلّة. (2)خلافاً
للمشهور، حيث اعتبروه مرّتين، ولكن قد تقدّم أنّه لا دليل عليه{1}، فالصحيح هو كفاية الإقرار مرّة واحدة، لإطلاق دليلها. (3)تقدّم أنّ شهادة النساء لا تقبل في الحدود{2}. (4)يدلّ على ذلك مضافاً إلى إطلاق عدّة من النصوص صريح طائفة أُخرى: منها: معتبرة
أبي بصير عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: كان علي(عليه السلام)يضرب في
الخمر والنبيذ ثمانين، الحرّ والعبد واليهودي والنصراني، قلت