مسألة 219: لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ
(مسألة 219): لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحدّ(1)و إن كان شربه حراماً بلا إشكال(2).
_______________________________
(1)خلافاً للمشهور، حيث ألحقوه بالخمر في إيجابه أحكامه من الحرمة
والنجاسة والحدّ، ولكن نبيّن عن قريب أنّه لا يستفاد من الروايات إلّا ثبوت
التحريم له فحسب، ولا ملازمة بين ثبوت التحريم والحدّ كما عرفت. (2)من دون
خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة
معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل من أهل
المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه
يشربه على النصف، أ فأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ «فقال: لا تشربه»
الحديث{1}، كذا في ما عندنا من نسخة التهذيب.
و هذه الرواية هي مستند القول في النجاسة وثبوت الحدّ بشرب العصير، ولكنّا قد ذكرنا في كتاب الطهارة{2}أنّه
لا يستفاد من الرواية إلّا تنزيل العصير منزلة الخمر في عدم جواز شربه، لا
في مطلق أحكامه، وإلّا لقال: خمر فلا تشربه. والفرق بين العبارتين ظاهر:
على أنّ الرواية في الكافي خالية عن ذكر كلمة الخمر، وعليه فحكم هذه
الرواية حكم سائر الروايات الدالّة على التحريم من دون اشتمال على التنزيل
منزلة الخمر.