مسألة 192: من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني
(مسألة
192): من تزوّج ذمّيّة على مسلمة فجامعها عالماً بالتحريم قبل إجازة
المرأة المسلمة كان عليه ثمن حدّ الزاني، وإن لم ترض المرأة بذلك فرّق
بينهما(1)، وأمّا إذا تزوّج أمة
_______________________________
فإنّها وإن وردت في المرأتين إلّا أنّه لا فرق بينهما وبين الرجلين في ذلك
كما عرفت، وقد ورد التقييد بذلك في صريح صحيحة أبي عبيدة وظاهر صحيحة
معاوية بن عمار المتقدّمتين. ويستفاد من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج
المتقدّمة أنّ موضوع سؤال عباد فيها واحد، وأنّ حكم الشارع بالجلد مائة أو
بالجلد مائة غير سوط وارد في موضوع واحد. وعليه، فبطبيعة الحال يكون موضوع
الحكم في جميع هذه الروايات هو شخصان عاريان، كما كان هو الغالب في تلك
الأعصار حال النوم، وعليه يحمل ما ورد من الأمر بالتفريق في المنام بين
صبيّين أو صبيّتين أو صبي وصبيّة، ولا يعمّ الموضوع ما إذا كانا كاسيين،
كيف؟! وقد جرت على ذلك السيرة القطعيّة بين المسلمين، ولا سيّما في أيام
الشتاء بالإضافة إلى الفقراء.
نعم، لا شكّ في عدم جواز نوم رجل مع المرأة الأجنبيّة تحت لحاف واحد وإن
كانا كاسيين، ولكن ليس في ذلك حدّ معيّن، فيكون التعزير بنظر الإمام.
(1)تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في
رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة«قال: يفرّق بينهما ويضرب ثمن حدّ الزاني اثني
عشر سوطاً ونصفاً، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ ولم يفرّق بينهما» قلت:
كيف يضرب النصف؟ «قال: يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به»{1}،
{1}الوسائل 20: 544/ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب 7 ح 4.