responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 264

مسألة 171: لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر

(مسألة 171): لو اجتمعت على رجل حدود بُدِئ بالحدّ الذي لا يفوت معه الآخر، كما لو اجتمع عليه الحدّ والرجم بُدِئ بالحدّ أوّلاً ثمّ رجم(1).

مسألة 172: يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه‌

(مسألة 172): يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، وتُدفن المرأة إلى موضع الثديين(2). والمشهور على أنّه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثمّ الناس بأحجار صغار، ولو ثبت بالبيّنة وجب الابتداء على الشهود، وهو لا يخلو

_______________________________

ومن جملة ما تدلّ على ذلك صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الرجل يجني في غير الحرم، ثمّ يلجأ إلى الحرم«قال: لا يقام عليه الحدّ ولا يطعم ولا يسقى‌ََ ولا يكلّم ولا يبايع، فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ، وإن جنى في الحرم جنايةً أُقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم يرَ للحرم حرمة»{1}. (1)من دون خلاف بين الأصحاب، ويدلّ على ذلك أنّه مقتضى العمل بكلّ من السببين، وفي عدّة روايات أنّه يبدأ بما دون القتل، ثمّ يقتل، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك»{2}. (2)تدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تدفن المرأة إلى وسطها، ثمّ يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه»{3}.

{1}الوسائل 28: 59/ أبواب مقدمات الحدود ب 34 ح 1.

{2}الوسائل 28: 34/ أبواب مقدمات الحدود ب 15 ح 1.

{3}الوسائل 28: 99/ أبواب حد الزنا ب 14 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست