مسألة 168: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه
(مسألة 168): إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه(1).
مسألة 169: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ
(مسألة 169): لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة ويلحق بالعدو(2).
مسألة 170: إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ
(مسألة
170): إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ،
ولكن لا يطعم ولا يسقىََ ولا يكلّم ولا يبايع حتى يخرج ويقام عليه الحدّ.
وأمّا إذا جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه(3).
_______________________________
(1)و ذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر(عليه السلام): في رجل وجب عليه
الحدّ، فلم يضرب حتى خولط«فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ وهو صحيح لا
علّة به من ذهاب عقل أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان»{1}. (2)تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو»{2}.
و معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه،
عن علي(عليهم السلام)«أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتى يخرج
منها، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو»{3}.
و إطلاق المعتبرة الاُولى يقيّد بالثانية، فتكون النتيجة كما ذكرناه. (3)بلا خلاف ظاهر في البين.