responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 251

مسألة 159: يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة

(مسألة 159): يعتبر في إحصان المرأة: الحرّيّة(1)، وأن يكون لها زوج دائم قد دخل بها(2).

_______________________________

بحدّ المسافة وما دونه، سواء أ كان متمكّناً من الاستمتاع أم لم يكن. فإذن لا محالة تقع المعارضة بينهما، فلا بدّ من طرحها، لشذوذها وشهرة تلك الروايات.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني(قدس سره)في المسالك ناقش في سند هذه الرواية بأنّ في سندها جهالة{1}. والوجه فيما ذكره: أنّ في سند الرواية عبد الرحمن بن حمّاد، ولم يرد فيه توثيق في كتب الرجال.
و لكنّ الظاهر أنّ الرواية صحيحة، فإنّ عبد الرحمن بن حمّاد قد وقع في أسناد كامل الزيارات، فيحكم بوثاقته على ما ذكرناه في محلّه. (1)بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما مرّ من الروايات في اعتبار الحرّيّة في الرجل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في مكاتبة زنت إلى أن قال: وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين عتقها»{2}.
و تؤيّدها رواية بريد العجلي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في الأمة تزني«قال: تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج»{3}. (2)تدل على اعتبار أن يكون لها زوج صحيحة محمّد بن مسلم، قال‌

{1}المسالك 14: 337.

{2}الوسائل 28: 137/ أبواب حد الزنا ب 33 ح 3.

{3}الوسائل 28: 133/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست