responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 250
و منها: صحيحة أبي عبيدة الآتية{1}.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث «قال: لا يرجم الغائب عن أهله» الحديث‌{2}.
ثمّ إنّ المستفاد من هذه الروايات ومن صحيحتي إسماعيل بن جابر وحريز المتقدّمتين: أنّه لا خصوصيّة لغياب الزوج عن الزوجة وبالعكس، وإنّما العبرة بما إذا لم يتمكّن من الاستمتاع متى شاء وأراد، كما هو معنى قوله(عليه السلام)في صحيحة إسماعيل بن جابر: «من كان له فرج يغدو عليه ويروح»، وقوله(عليه السلام)في صحيحة حريز: «و عنده ما يغنيه»، ونحو ذلك. وعلى ذلك، فكلّ من لم يتمكّن من الاستمتاع، سواء أ كان من ناحية السفر أم الحبس أو نحو ذلك، وسواء أ كان سفره بحدّ المسافة أم كان دونه، فهو غير محصن، وكلّ من كان متمكّناً من ذلك وإن كان مسافراً وكان سفره بحدّ المسافة فهو محصن.
نعم، صحيحة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ «قال: لا يرجم الغائب عن أهله» إلى أن قال: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ «قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن»{3}.
تنافي ما تقدّم، ولكن لا بدّ من رفع اليد عنها من جهة أنّها مخالفة للإجماع والتسالم بين الأصحاب، ومخالفة للروايات المتقدّمة، نظراً إلى أنّ المتفاهم العرفي منها هو أنّ العبرة في الإحصان وعدمه إنّما هي بالتمكّن من الاستمتاع وعدم التمكّن منه، وهذه الرواية تدلّ على أنّ العبرة فيه وجوداً وعدماً إنّما هي بالسفر

{1}في ص252.

{2}الوسائل 28: 73/ أبواب حد الزنا ب 3 ح 3.

{3}الوسائل 28: 74/ أبواب حد الزنا ب 4 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست