responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 242

مسألة 156: إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت‌

(مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة وكان الزاني بها بالغاً رُجِمت(1)، وأمّا إذا كان الزاني صبيّاً غير بالغ فلا ترجم وعليها الحدّ كاملاً، ويجلد الغلام دون الحدّ(2).

مسألة 157: قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة

(مسألة 157): قد عرفت أنّ الزاني إذا لم يكن محصناً يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه، ويغرّب عن بلده سنة كاملة، وهل يختصّ هذا الحكم وهو جزّ شعر الرأس أو الحلق والتغريب بمن أُملك ولم يدخل بها أو يعمّه وغيره؟ فيه قولان، الأظهر هو الاختصاص(3).

_______________________________

البالغة العاقلة بالصبي.
و لكن من الظاهر أنّ شيئاً من ذلك غير قابل لأن ترفع به اليد عن إطلاقات الأدلّة. (1)قد تقدّم وجه ذلك‌{1}. (2)وفاقاً لجماعة من الأصحاب.
و تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى‌ََ بامرأة«قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحدّ كاملاً» قيل: فإن كانت محصنة؟ «قال: لا ترجم، لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركاً رجمت»{2}. (3)أمّا بالإضافة إلى الجزّ أو الحلق: فلعدم الدليل على لزومه، إلّا ما ورد في صحيحة حنّان، قال: سأل رجل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)و أنا أسمع: عن‌

{1}في ص239.

{2}الوسائل 28: 81/ أبواب حد الزنا ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست