مسألة 155: هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة
(مسألة
155): هل يختصّ الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة
بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبيّة أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف، ذهب
جماعة إلى الاختصاص، منهم: المحقق في الشرائع{1}، ولكنّ الظاهر عموم الحكم(2).
_______________________________
ولدها، فإن أمكن العمل بها في موردها فهو، وإلّا فهي مطروحة، لمعارضتها
بما دلّ على أنّ المحصن يرجم وغير المحصن يجلد. (1)من دون خلاف بين
الأصحاب.
و تدلّ عليه الآية المباركة { «اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ...» } {2}، بعد تقييد إطلاقها بغير المحصن.
و عدّة روايات: منها: ما تقدّم. و منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أُملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفىََ»{3}.
(2)و ذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان، وعدم وجود ما يصلح
للتقييد إلّا ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبيّة بالإضافة إلى العاقلة
البالغة، ومن نقص اللذّة في الزنا بالصغيرة، ومن قياس ذلك بما إذا وزنت