و نحوها
صحيحة سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): في القرآن
رجم؟ «قال: نعم» قلت: كيف؟ «قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما
قضيا الشهوة»{1}.
فهما وإن كانتا تدلّان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الإحصان
أيضاً، إذ مع تخصيصهما بالإحصان لا تبقى خصوصيّة لهما، إلّا أنّه لا قائل
بذلك منّا، ولا شكّ في أنّهما وردتا مورد التقيّة، فإنّ الأصل في هذا
الكلام هو عمر ابن الخطّاب، فإنّه ادّعى أنّ الرجم مذكور في القرآن، وقد
وردت آية بذلك، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدّعاة، فإنّها نقلت
بوجوه، فمنها: ما في هاتين الصحيحتين، ومنها: غير ذلك، وقد تعرّضنا لذلك في
كتابنا البيان، في البحث حول التحريف، وأنّ القرآن لم يقع فيه تحريف{2}. بقي هنا شيء: وهو أنّه قد يتوهّم معارضة صحيحة
الحلبي بصحيحة أبي العبّاس عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: رجم رسول
اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و لم يجلد» وذكروا: أنّ عليّاً(عليه
السلام)رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد اللََّه(عليه السلام)و قال:
«ما نعرف هذا» أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد ورجم في ذنب واحد{3}.
و لكنّه يندفع بأنّ الصحيحة إنّما تدلّ على نفي الوقوع خارجاً لا على نفي
التشريع، كما يدلّ على ذلك صدر الصحيحة من أنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه
عليه وآله وسلم)لم يجلد، على أنّها على تقدير المعارضة تحمل على التقيّة.