responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 237

مسألة 154: الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم‌

(مسألة 154): الزاني إذا كان شيخاً وكان محصناً يجلد ثمّ يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة(1).

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة»{1}.
فهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من جهة الإحصان وعدمه إلّا أنّه لا بدّ من تقييدها بالإحصان، وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد أُملكا ولم يدخل بها»{2}.
فإنّ مقتضى هذه الصحيحة: أنّ الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محصنين.
فالنتيجة: أنّ الجمع بين الجلد والرجم يختصّ بصورة الإحصان، فإذا لم يكن إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب.
و أمّا ما ورد في صحيحة عبد اللََّه بن سنان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: الرجم في القرآن قول اللََّه عزّ وجلّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة، فإنّهما قضيا الشهوة»{3}.

{1}الوسائل 28: 64/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 9.

{2}الوسائل 28: 61/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 2.

{3}الوسائل 28: 62/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست