responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 235

مسألة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل‌

(مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل(1)،

_______________________________

قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات‌{1}.
و أمّا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فربّما يقال فيه بسقوط الحدّ، كما احتمله في كشف اللثام ومال إليه صاحب الجواهر(قدس سره){2}، نظراً إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، وربّما تشير إليه رواية جعفر بن رزق اللََّه، فإنّ الظاهر منها أنّ عدم سقوط الحدّ إنّما كان من جهة أنّ توبة الزاني كانت بعد رؤيته البأس والحكم عليه بالقتل.
أقول: مقتضى إطلاق الصحيحة عدم السقوط، وأنّ زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل وإن أسلم بعد ذلك.
و أمّا رواية جعفر بن رزق اللََّه: فليس فيها دلالة على السقوط إذا كان إسلامه قبل الحكم عليه، وإنّما هو مجرّد إشعار، فلا حجّيّة فيه، على أنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّ جعفر بن رزق اللََّه لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح.
و أمّا حديث الجبّ: فهو لم يثبت من طرقنا، فلا يمكن الاستدلال به، وإنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة، ومن المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم. (1)بلا خلاف بين الفقهاء، وتدلّ على ذلك عدّة روايات:

{1}الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1، والآيتان في سورة غافر 40: 84، 85.

{2}كشف اللثام 2: 398(حجري)، الجواهر 41: 314.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست