responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 233
و الكافر والشيخ والشاب(1)، كما لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة إذا تابعته(2)، والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو بالمصاهرة(3). نعم، يستثني من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب فإنّ من زنى‌ََ بها يرجم وإن كان غير محصن(4).

_______________________________

(1)لعين ما تقدّم من وجود خصوصيّة للزنا بذات المحرم. (2)و ذلك لصحيحة أبي أيّوب المتقدّمة{1}. (3)و ذلك لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ذلك الحكم.
و دعوى الانصراف إلى المحرم بالنسب كما عن غير واحد لم يظهر لها وجه صحيح، فإنّ المراد بالمحرم من حرم نكاحها، وهو شامل للمحرم بالنسب والرضاع والمصاهرة.
هذا، ولكنّ المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب.
و عن الشيخ وابن سعيد: إلحاق الرضاع به‌{2}.
فإن تمّ إجماع على الاختصاص فهو، وإلّا فالظاهر هو عموم الحكم، كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة{3}.
نعم، لا يبعد دعوى انصراف ذات المحرم عمّن حرم نكاحها تأديباً، كما في اللعان والمطلّقة تسعاً، ومن يحرم نكاحها باللواط، ونحو ذلك. (4)تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن‌

{1}في ص229.

{2}المبسوط 8: 8، الجامع للشرائع: 549.

{3}الروضة البهية 9: 63.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست