مسألة 148: لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه
(مسألة 148): لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه، ودليله غير ظاهر، وأمّا بعد قيامها فلا يسقط(2).
_______________________________
رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): لا كفالة في حدّ»{1}. (1)بلا خلاف ظاهر، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: معتبرة
السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه
السلام): لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، واشفع فيما
لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» الحديث{2}.
و مقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود بما
لا يملك الإمام العفو فيها، وأمّا فيما له العفو كما إذا ثبت موجب الحدّ
بالإقرار فلا مانع من الشفاعة فيه. (2)أمّا عدم السقوط بعد قيام البيّنة:
فلا شكّ فيه، وذلك للإطلاقات الدالّة على لزوم إجراء الحدّ وعدم الدليل على
سقوطه بالتوبة.
و يؤكّد ذلك ما دلّ على أنّ من هرب من الحفيرة يردّ حتى يقام عليه الحدّ
إذا كان قد قامت عليه البيّنة، كصحيحة حسين بن خالد، قال: قلت لأبي
الحسن(عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتى
يقام عليه الحدّ؟ «فقال: يردّ ولا يردّ إلى أن قال: وإن كان إنّما قامت
عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب رُدَّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ»{3}.