responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 224

مسألة 146: لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا

(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر(1).

مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة

(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها(2)، كما لا يجوز التسريح بكفالة(3)

_______________________________

(1)و ذلك لإطلاق الدليل، وتؤيّده رواية عبد اللََّه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا«قال: يرجمون»{1}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام): «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي(عليه السلام): أين الرابع؟ قالوا: الآن يجي‌ء، فقال(عليه السلام): حدّوهم، فليس في الحدود نظر(نظرة)ساعة»{2}.
و يؤيّده ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى‌ََ فالحدّ معطّل»{3}.
و نسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام)، وهو سهو من قلمه الشريف. (3)من دون خلاف.
و تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال‌

{1}الوسائل 28: 96/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 7.

{2}الوسائل 28: 96/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 8.

{3}الوسائل 28: 47/ أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 2، الفقيه 4: 36/ 110.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست