(مسألة 146): لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا بين أن تكون الشهادة على واحد أو أكثر(1).
مسألة 147: يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة
(مسألة 147): يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها(2)، كما لا يجوز التسريح بكفالة(3)
_______________________________
(1)و ذلك لإطلاق الدليل، وتؤيّده رواية عبد اللََّه بن جذاعة، قال: سألته
عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا«قال: يرجمون»{1}. (2)بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام):
«في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي(عليه السلام): أين الرابع؟
قالوا: الآن يجيء، فقال(عليه السلام): حدّوهم، فليس في الحدود
نظر(نظرة)ساعة»{2}.
و يؤيّده ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«قال: إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسىََ فالحدّ معطّل»{3}.
و نسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين(عليه السلام)، وهو سهو من قلمه الشريف. (3)من دون خلاف.
و تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال