مسألة 145: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها
(مسألة
145): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وكان أحدهم زوجها، فالأكثر
على أنّه يثبت الزنا وتحدّ المرأة، ولكنّ الأظهر أنّه لا يثبت(1).
_______________________________
ثمّ إنّ هذه الروايات وإن لم يصرّح فيها بشهادة أربع نساء إلّا أنّ
التعبير فيها بشهادة النساء ناظر إلى ما هو المتعارف المعهود في الخارج،
وهو شهادة أربع نساء، وأمّا اعتبار الزائد عليها فهو بلا دليل، كما أنّ
شهادة الأقلّ من الأربع لا دليل على اعتبارها.
بقي الكلام في أنّ الشهود هل يحدّون من جهة القذف؟ فيه خلاف، اختار المحقق ذلك{1}، وهو المحكي عن جماعة، منهم: الشيخ في النهاية وابن إدريس في كتاب الشهادات{2}، وإن كان قد نسب إليهما الرجوع عن ذلك{3}.
و كيف كان، فالصحيح عدم ثبوت القذف، وذلك لأنّ القذف إنّما يكون فيما إذا
لم تكن شهادة أربعة، ومعها لا قذف وإن سقطت الشهادة عن الحجّيّة بالتعارض،
ويؤكّد ذلك سكوت الإمام(عليه السلام)في هذه الروايات عن ذلك. (1)استدلّ على
ما ذهب إليه الأكثر بإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة
الأربعة، مؤيّدة برواية عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد
اللََّه