responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 221

مسألة 144: إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً

(مسألة 144): إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قُبلاً وأنكرت المرأة وادّعت أنّها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنّها بكر، سقط عنها الحدّ(1).

_______________________________

وكلا الأمرين لا أثر له بالإضافة إلى تحقّق الزنا من الزاني.
الثاني: أنّ من شهد على مطاوعة المرأة فهو في الحقيقة قاذف لها، فيجري عليه حكم القذف، ومعه لا تقبل شهادته، لأنّه بذلك يصبح فاسقاً.
و هذا الوجه صحيح، ولكن يقيّد ذلك بما إذا شهد على الزنا. وأمّا إذا شهد على الجماع مع المطاوعة فقط دون الزنا، مع احتمال أن تكون مطاوعة المرأة من جهة الاشتباه ونحو ذلك، ففي مثل ذلك لا يكون الشاهد قاذفاً، فتقبل شهادته. (1)على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم.
و تدلّ على ذلك مضافاً إلى الروايات المتقدّمة الدالّة على قبول شهادة النساء في العذرة والمنفوس صحيحة زرارة عن أحدهما(عليهما السلام): في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا بكر، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً«فقال: تقبل شهادة النساء»{1}.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: اُتي أمير المؤمنين(عليه السلام)بامرأة بكر زعموا أنّها زنت، فأمر النساء فنظرت إليها، فقلن: هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللََّه، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»{2}، وقريب منها معتبرته الثانية{3}.

{1}الوسائل 27: 363/ كتاب الشهادات ب 24 ح 44.

{2}الوسائل 27: 354/ كتاب الشهادات ب 24 ح 13.

{3}الوسائل 28: 124/ أبواب حد الزنا ب 25 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست