responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 218

مسألة 143: يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة

(مسألة 143): يعتبر في قبول الشهادة على الزنا أن تكون الشهادة شهادة حسّ ومشاهدة(1)،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من اعتبار المشاهدة والحسّ في الشهادة، وأنّه لا تجوز الشهادة بغير حسّ عدّة روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: حدّ الرجم أن يشهد أربع أنّهم رأوه يدخل ويخرج»{1}.
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج»{2}.
و منها: صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج» الحديث‌{3}.
ثمّ إنّ هذا الحكم ممّا لا شبهة فيه ولا إشكال، وإنّما الإشكال فيما ذكره جمع من الأصحاب من اعتبار الرؤية في الشهادة، ولزوم أن تكون على الجماع والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة.
و استندوا في ذلك إلى معتبرة أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة»{4}.

{1}الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 1.

{2}الوسائل 28: 94/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 2.

{3}الوسائل 28: 97/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 11.

{4}الوسائل 28: 95/ أبواب حد الزنا ب 12 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست