(مسألة
141): إذا حملت المرأة وليس لها بعل لم تحدّ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب
آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهةً أو إكراهاً أو نحو ذلك(2). نعم، إذا أقرّت
بالزنا أربع مرّات حدّت كما مرّ.
(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بدّ من شهادة أربعة
رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتين، أو رجلين وأربع نساء، إلّا أنّه لا يثبت
الرجم بالأخيرة، ولا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل
وستّ نساء، أو شهادة واحد ويمين(3).
_______________________________
(1)و ذلك لأنّه إن تمّ إجماع فهو، ولكنّه غير تامّ، ومقتضى إطلاق ما دلّ على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقرّ وعدمها.
نعم، كلمة التطوّع الواردة في رواية تحف العقول المتقدّمة تشعر باعتبار
التوبة في جواز العفو، ولكنّها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها، على
أنّ ما فيها مجرّد إشعار لم يبلغ حدّ الظهور، بل الظاهر من صحيحة عبد
اللََّه بن سنان الآتية في المسألة(148)الواردة في السرقة سقوط الحدّ في
نفسه بالتوبة بلا حاجة إلى العفو، غير أنّها خاصّة بالسرقة ولا تعمّ غيرها.
(2)فإنّ الحدّ إنّما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبيّنة أو بالإقرار، ومع
احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحدّ. (3)تقدّم وجه جميع
هذه الفروع في كتاب الشهادات{1}.