(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحدّ أُمور: الأوّل: البلوغ، فلا حدّ على الصبي(1). الثاني: الاختيار، فلا حدّ على المكره ونحوه(2).
_______________________________
المسألة عذراً له، فلا يكون مشمولاً لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالّة على نفي الحدّ من الجاهل.
و تؤكّد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه
السلام)عن امرأة تزوّجت في عدّتها«فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق
لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم» إلى أن قال: قلت: فإن كانت تعلم أنّ
عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ «فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها
الحجّة فتسأل حتى تعلم»{1}.
فإنّها تدلّ على أنّ من لزمته الحجّة لا بدّ له من السؤال، ولا يسقط عنه
الحدّ. (1)و ذلك لرفع القلم عنه، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة
يزيد الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين
ذهب عنها اليتم، وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها» قال:
قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أ تقام عليه الحدود
على تلك الحال؟ «قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن
يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، ولا تبطل حدود اللََّه في خلقه، ولا
تبطل حقوق المسلمين بينهم»{2}. (2)و ذلك لسقوط التكليف عن المكره، مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات من نفي الحدّ عن المكره: