responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 207

مسألة 135: يشترط في ثبوت الحدّ أُمور

(مسألة 135): يشترط في ثبوت الحدّ أُمور: الأوّل: البلوغ، فلا حدّ على الصبي(1). الثاني: الاختيار، فلا حدّ على المكره ونحوه(2).

_______________________________

المسألة عذراً له، فلا يكون مشمولاً لإطلاقات الأدلّة المتقدّمة الدالّة على نفي الحدّ من الجاهل.
و تؤكّد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن امرأة تزوّجت في عدّتها«فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم» إلى أن قال: قلت: فإن كانت تعلم أنّ عليها عدّة ولا تدري كم هي؟ «فقال: إذا علمت أنّ عليها العدّة لزمتها الحجّة فتسأل حتى تعلم»{1}.
فإنّها تدلّ على أنّ من لزمته الحجّة لا بدّ له من السؤال، ولا يسقط عنه الحدّ. (1)و ذلك لرفع القلم عنه، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوّجت وأُقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها» قال: قلت: الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أ تقام عليه الحدود على تلك الحال؟ «قال: أمّا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، ولا تبطل حدود اللََّه في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم»{2}. (2)و ذلك لسقوط التكليف عن المكره، مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات من نفي الحدّ عن المكره:

{1}الوسائل 28: 126/ أبواب حد الزنا ب 27 ح 3.

{2}الوسائل 28: 20/ أبواب مقدمات الحدود ب 6 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست