فلو تشبّهت امرأة لرجل بزوجته فوطئها فعليها الحدّ دونه(1).
مسألة 134: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدّمات
(مسألة
134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ هو الجهل عن قصور أو تقصير في
المقدّمات مع اعتقاد الحلّيّة حال الوطء(2)، وأمّا من كان جاهلاً بالحكم عن
تقصير وملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحدّ(3).
_______________________________
بجهالة فلا شيء عليه»{1}.
و هذه الروايات تختصّ الاُولى منها بالشبهة الحكميّة، والثانية بالشبهة الموضوعيّة، والأخيرة تعمّ كلتا الشبهتين.
و يؤيّد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلاً، قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «ادرءوا الحدود بالشبهات» الحديث{2}.
و من الغريب ما ذكره صاحب الرياض(قدس سره)في ذيل المسألة الثانية من
المسائل الثلاث في آخر حدّ السرقة، ما نصّه: والأولى التمسّك بعصمة الدم
إلّا في موضع اليقين، عملاً بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات{3}.
(1)و ذلك لأنّ ثبوت الحدّ على كلّ من الرجل والمرأة تابع لتحقّق موضوعه
وهو الزنا، وبما أنّ الوطء بالإضافة إلى المرأة زنا دون الرجل فيثبت الحدّ
عليها دونه. (2)و ذلك لإطلاق الأدلّة الدالّة على نفي الحدّ عن الجاهل.
(3)و ذلك لأنّه عالم بالحكم الظاهري، ولا يكون جهله بالواقع في مفروض