responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 189

مسألة 123: تحرم الشهادة بغير حقّ‌

(مسألة 123): تحرم الشهادة بغير حقّ، وهي من الكبائر(1)، فإن شهد الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ثمّ ثبت عنده أنّ شهادتهما كانت شهادة زور انتقض حكمه، وعندئذٍ إن كان المحكوم به من الأموال ضمناه، ووجب ردّ العين على صاحبها إن كانت باقية، وإلّا غرما(2)،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى ما دلّ على حرمة الكذب عدّة روايات خاصّة: منها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار»{1}.
و منها: معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام) في حديث-: «أنّ النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)قال: يا علي، إنّ ملك الموت إذا نزل فقبض روح الكافر نزل معه بسفود من نار، فينزع روحه فيصيح جهنّم، فقال علي(عليه السلام): هل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك؟ قال: نعم، حاكم جائر، وآكل مال اليتيم ظلماً، وشاهد زور»{2}. (2)تدلّ على ذلك عدّة نصوص: منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في شاهد الزور ما توبته؟ «قال: يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه»{3}.

{1}الوسائل 27: 324/ كتاب الشهادات ب 9 ح 1.

{2}الوسائل 27: 324/ كتاب الشهادات ب 9 ح 3.

{3}الوسائل 27: 327/ كتاب الشهادات ب 11 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست