responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 188

مسألة 121: لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها

(مسألة 121): لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم، فهل تقبل؟ فيه وجهان، الأقرب عدم القبول(1).

مسألة 122: إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً

(مسألة 122): إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأً جرى‌ََ فيه ما تقدّم، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية، وإذا كان الراجع اثنين غرما نصف الدية، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية(2).

_______________________________

(1)كما عن القواعد والمسالك‌{1}. والوجه في ذلك: هو أنّهما بعد الرجوع يشهدان على خلاف ما شهدا به أوّلاً، حيث إنّ معنى إبراز الخطأ هو الشهادة على الخلاف. وعليه، فكما أنّها تعارض الشهادة الأُولى كذلك تعارض الشهادة الثالثة. فإذن لا موجب للقبول. (2)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة.
و أمّا معتبرة مسمع كردين عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فرجم، ثمّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي«قال: عليه الدية» قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمّداً«قال: يقتل»{2}.
فهي وإن كانت ظاهرة في لزوم تمام الدية على الراجع إلّا أنّ ظهورها كان بالإطلاق، فيرفع اليد عنه بمعتبرة السكوني، فيقيّد بالربع. وقريب منها مرسلة ابن محبوب‌{3}.

{1}القواعد 3: 508، المسالك 14: 298.

{2}الوسائل 27: 329/ كتاب الشهادات ب 12 ح 3.

{3}الوسائل 27: 328/ كتاب الشهادات ب 12 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست