(مسألة
10): إذا ادّعى شخص مالاً على آخر، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له، أو
ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى: أنّه لا يعترف ولا ينكر، فهنا صور ثلاث: الاُولى: اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به(1). الثانية: إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدّعى
بالبيّنة(2)، فإن أقامها حكم على طبقها وإلّا حلف المنكر، فإن حلف سقطت
الدعوى، ولا يحلّ للمدّعي
_______________________________
و منها: صحيحة
أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن قصّار دفعت إليه
ثوباً فزعم أنّه سرق من بين متاعه«قال: فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من
بين متاعه» الحديث{1}. و منها: صحيحة جعفر بن عثمان، قال: حمل أبي متاعاً
إلى الشام مع جمّال، فذكر أنّ حملاً منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد
اللََّه(عليه السلام)«فقال: أ تتّهمه؟» قلت: لا«قال: فلا تضمنه»{2}.
(1)و ذلك لاستقرار السيرة العقلائيّة على نفوذ إقرار المقرّ على نفسه، وقد
أمضى الشارع هذه السيرة، كما يستفاد ذلك من عدّة روايات في أبواب الإقرار
والعتق والوصيّة والقضاء والحدود وثبوت النسب وغيرها. (2)و ذلك لعدّة
روايات: منها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد
اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة؟ «فقال: الحقوق كلّها،
البيّنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه،