responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 15

(مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين‌

(مسألة 8): كما أنّ للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبيّنة وبالإقرار وباليمين، كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه(1)، ولا فرق في ذلك بين حقّ اللََّه وحقّ الناس. نعم، لا يجوز إقامة الحدّ قبل مطالبة صاحب الحقّ وإن كان قد علم الحاكم بموجبه، على ما يأتي.

(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم‌

(مسألة 9): يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال(2).

_______________________________

يظهر الحال في اعتبار الكتابة وعدمه.
نعم، لا يعتبر شي‌ء من ذلك في قاضي التحكيم، لإطلاق الدليل. (1)لأنّه من الحكم بالعدل المأمور به في غير واحد من الآيات والروايات. (2)لأنّ قول المدّعى عليه مطابق لأمارة أو أصل من الأُصول العمليّة، ومقتضى إطلاق دليل الحجّيّة فيها لزوم ترتيب الأثر على المدّعى أيضاً، فلا يجوز له إلزام المدّعى عليه بشي‌ء.
نعم، يستثني من ذلك ما إذا كان صاحب المال قد اتّهم من أعطاه المال لعمل فيه أو أعطاه إيّاه وديعة أو عارية فادّعى من بيده المال تلفه، فإنّ لصاحب المال حينئذٍ مطالبته بالبيّنة، فإن لم يقم البيّنة على التلف فهو ضامن، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان أمير المؤمنين(عليه السلام)يضمن القصّار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً»{1}.

{1}الوسائل 19: 142/ أبواب أحكام الإجارة ب 29 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست