(مسألة
98): يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادةً(2)، ويكفي فيها الاشتهار
في البلد، وتجوز الشهادة به مستندة إليها، وأمّا غير النسب كالوقف والنكاح
والملك وغيرها-
_______________________________
في الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: «لا تشهد»{1}.
و أمّا صحيحة عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الرجل
يشهدني على شهادة فأعرف خطّي وخاتمي، ولا اذكر من الباقي قليلاً ولا
كثيراً، قال: فقال لي: «إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له»{2}.
فلا بدّ من حملها على أنّ شهادة الثقتين مذكّرة له، كما ورد نظير ذلك في الآية الكريمة
{ «...فَإِنْ لَمْ يَكُونََا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ اِمْرَأَتََانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ اَلشُّهَدََاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدََاهُمََا
فَتُذَكِّرَ إِحْدََاهُمَا اَلْأُخْرىََ...» } {3}،
وإلّا فهي مطروحة، إذ لا عبرة بشهادة المدّعى، بلا خلاف ولا إشكال بين
الأصحاب قديماً وحديثاً. (1)فإنّه وإن لم يكن ذاكراً لمضمون الورقة فعلاً
إلّا أنّه عالم بصحّته وموافقته للواقع مستنداً إلى حسّه السابق، فلا مانع
من الشهادة عليه. (2)على المشهور شهرة عظيمة، فإنّ العلم العادي حجّة ببناء
العقلاء، وعليه جرت سيرتهم في ترتيب الأثر على النسب والشهادة على ذلك،
ويؤيّد هذا بعدّة روايات: