responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 142

مسألة 97: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها

(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها إذا احتمل التزوير في الخطّ(1)أو احتمل التزوير في الورقة، أو أنّ خطّه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداعٍ آخر(2)، وأمّا إذا علم أنّ خطّه كان بداعي الشهادة

_______________________________

إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان ابن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ «قال: نعم» الحديث‌{1}.
فإنّها واضحة الدلالة على أنّ المراد من الشهادة فيها هو الإخبار عن الواقع استناداً إلى الاستصحاب، وليس المراد منها الشهادة في مقام الترافع، لعدم فرضه فيها. (1)تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً»{2}. (2)تدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل صحيحة حسن بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسى‌ََ: جعلت فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، وفي الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، ولست أذكر الشهادة، وقد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة عليَّ حتى أذكرها، كان اسمي‌[بخطّي ]

{1}الوسائل 27: 336/ كتاب الشهادات ب 17 ح 2.

{2}الوسائل 27: 323/ كتاب الشهادات ب 8 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست