responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 13
و أمّا إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة(1).

(مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور

(مسألة 7): يعتبر في القاضي أُمور، الأوّل: البلوغ(2)، الثاني: العقل(3)، الثالث: الذكورة(4)، الرابع: الإيمان(5)، الخامس: طهارة المولد(6)،

_______________________________

(1)و ذلك حيث إنّ كلّاً منهما مدّعٍ فلكلّ منهما الحقّ في تعيين الطريق لإثبات دعواه وليس للآخر منعه عنه، فلو عيّن أحدهما حاكماً والآخر حاكماً آخر ولا يمكن الجمع بينهما فالمرجع في تعيين الحاكم هو القرعة. (2)بلا إشكال ولا خلاف، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال المتقدّمة. (3)بلا خلاف ولا إشكال، لانصراف ما دلّ على نفوذ الحكم عن المجنون. (4)بلا خلاف ولا إشكال، وتشهد على ذلك صحيحة الجمال المتقدّمة، ويؤيّدها ما رواه الصدوق(قدس سره)بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه(عليهم السلام): في وصيّة النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لعلي(عليه السلام)«قال: يا علي، ليس على المرأة جمعة إلى أن قال: ولا تولّى القضاء» الحديث‌{1}. (5)بلا خلاف ولا إشكال، وتشهد به عدّة روايات، منها صحيحة الجمّال المتقدّمة. (6)بلا خلاف ولا إشكال، ويدلّ عليه: أنّ ولد الزنا ليس له أن يؤمّ الناس في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي‌{2}، فليس له أن يتصدّى القضاء بين الناس‌

{1}الوسائل 27: 16/ أبواب صفات القاضي ب 2 ح 1، الفقيه 4: 263/ 821.

{2}في ص134.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست