responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 12

(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده والمدّعى عليه معاً؟

(مسألة 6): هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعى أو بيده والمدّعى عليه معاً؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعى(1).

_______________________________

وأمّا قاضي التحكيم: فالصحيح أنّه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافاً للمشهور، وذلك لإطلاق عدّة من الآيات: منها قوله تعالى‌ { «إِنَّ اَللََّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمََانََاتِ إِلى‌ََ أَهْلِهََا وَ إِذََا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنََّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ» } {1}.
و لإطلاق الصحيحة المتقدّمة، وإطلاق صحيحة الحلبي، قال: قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): ربّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشي‌ء فيتراضيان برجلٍ منا، «فقال: ليس هو ذاك، إنّما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»{2}، وغير ذلك من الروايات. (1) أمّا الأوّل: فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلّا بعد اختيار المتخاصمين إيّاه وتراضيهما به.
وأمّا الثاني: فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، ويدلّ عليه أنّ المدّعى هو الملزم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء وأراد، وليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات.
فالنتيجة: أنّ تعيين القاضي بيد المدّعى، سواء أرضي به المدّعى عليه أم لا.

{1}النساء 4: 58.

{2}الوسائل 27: 15/ أبواب صفات القاضي ب 1 ح 8.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست