responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 114

مسائل‌

مسألة 86: إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم‌

(مسألة 86): إذا تبيّن فسق الشهود أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم، فإن كان ذلك حادثاً بعد الشهادة لم يضرّ بالحكم(1)، وإن علم أنّه كان موجوداً من قبل وقد خفي على الحاكم بطل حكمه(2).

_______________________________

الإجماع، إلّا أنّ الإجماع لم يثبت، وناقش فيه السبزواري(قدس سره)في الكفاية{1}، وخدش فيه المحقق الأردبيلي(قدس سره){2}، وقال في المستند: إنّهما في محلّهما إلّا أن يثبت الإجماع على القدح‌{3}، انتهى.
و استدلّ لذلك بأنّ المدّعى والشاهد حال الحكم واحد، فلا عبرة بشهادته.
و لكنّه مع ذلك الأظهر هو القبول، فإنّ العبرة إنّما هي بحال الشهادة لا بحال الحكم، ولذلك لو مات الشاهدان قبل الحكم لم تسقط شهادتهما وحكم الحاكم استناداً إليهما، بل وكذلك إذا طرأ الفسق على الشاهدين بعد أداء شهادتهما، ومن الظاهر أنّ الشاهدين حين شهادتهما لم يكونا مدّعيين، فلا وجه لسقوط شهادتهما حينئذٍ. (1)فإنّ الحاكم إنّما استند في حكمه إلى البيّنة، فينفذ حكمه. (2)لأنّه يستكشف حينئذٍ بطلان مستند حكمه، وأنّ الشهادة لم تكن معتبرة شرعاً، وأنّ الحاكم قد أخطأ في التطبيق.

{1}الكفاية: 287(حجري).

{2}مجمع الفائدة والبرهان 12: 524.

{3}المستند 18: 414.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست