responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 113
و لا شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حقّ الشفعة. وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما، ولكنّه مشكل(1)، والأقرب هو القبول.

_______________________________

و منها: صحيحة عبد اللََّه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عمّا يردّ من الشهود«فقال: الظنين والمتّهم والخصم» قال قلت: فالفاسق والخائن؟ «فقال: هذا يدخل في الظنين»{1}.
أقول: الظاهر أنّ المراد بالمتّهم في هذه الروايات من لم تثبت عدالته وكانت شهادته في معرض شهادة الزور، في قبال من كان عفيفاً صائناً ثابت العدالة، فإنّ ذلك هو المتفاهم العرفي من لفظ المتّهم، كما يستفاد ذلك من رواية يحيى بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي(عليه السلام)، قال: كتبت إليه في رجل مات وله أُمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ثمّ مات، فكتب(عليه السلام)«لها ما أثابها به سيّدها في حياته معروف لها ذلك، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين»{2}.
فإنّه من الظاهر أنّ المراد من المتّهمين في هذه الرواية هو ما ذكرناه.
و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال، فإنّ من المقطوع به أنّه ليس مطلق التهمة لشخص لاحتمال أنّه يريد بشهادته إثبات أمر يرجع نفعه إليه بوجه يوجب ردّ شهادته كشهادة المرأة لزوجها وبالعكس، وشهادة الولد لأبيه أو أخيه أو سائر أقاربه وبالعكس، وشهادة الصديق لصديقه ونحو ذلك. (1)وجه الإشكال: أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً بل ادّعي عليه‌

{1}الوسائل 27: 374/ كتاب الشهادات ب 30 ح 5.

{2}الوسائل 27: 364/ كتاب الشهادات ب 24 ح 47.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست