responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 111
و لا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال(1)، ولا شهادة السيّد لعبده المأذون(2)،

_______________________________

فهو لم يثبت، فإنّ الرواية وإن كانت معتبرة عندنا، إلّا أنّ محمّد بن يعقوب روى بطريق صحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللََّه، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد«قال: لا تجوز شهادتهما»{1}.
و الراوي عن عبد الرّحمن في كلتا الروايتين هو أبان فلم تثبت روايته الاُولى.
فالنتيجة: أنّ شهادة الشريك لا مانع من قبولها في غير مال الشركة وإنّما لا تقبل شهادته فيما هو شريك فيه. (1)يدلّ عليه ما دلّ من الروايات على عدم الاعتبار بشهادة الخصم، منها: صحيحة عبيد اللََّه بن علي الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عمّا يردّ من الشهود«فقال: الظنين والمتّهم والخصم» الحديث‌{2}. (2)الدليل على ذلك ما تقدّم، لأنّ مال العبد للمولى، وكذلك الحال فيما بعده.
و تدلّ عليه أيضاً صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن يعني: الصفّار إلى أبي محمّد(عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع(عليه السلام): «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين» الحديث‌{3}.

{1}الوسائل 27: 369/ كتاب الشهادات ب 27 ح 1، الكافي 7: 394/ 1.

{2}الوسائل 27: 374/ كتاب الشهادات ب 30 ح 5.

{3}الوسائل 27: 371/ كتاب الشهادات ب 28 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست