responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 110
و لا بأس بقبول شهادة أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة(1).

الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به‌

الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك(2)،

_______________________________

(1)بلا خلاف، وتدلّ عليه الإطلاقات المتقدّمة. (2)بلا خلاف ظاهر في المسألة.
و تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود«قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتّهم، كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم»{1}.
أقول: الظاهر من هذه الرواية أنّ شهادة الشريك لا تقبل بما هو شريك، فإنّ ذلك هو المنصرف إليه الإطلاق ولا سيّما بقرينة ما تقدّمه وما تأخّره ممّن تردّ شهادته، فلا مانع من قبول شهادة الشريك في غير مال الشركة، كما صرّح به في صحيحة أبان على طريق الصدوق، ومرسلته على طريق الشيخ، قال: سُئِل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه«قال: تجوز شهادته إلّا في شي‌ء له فيه نصيب»{2}.
و أمّا ما دلّ على قبول شهادة الشريك في المال المشترك فيه، كصحيحة عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن ثلاثة شركاء ادّعى واحد وشهد اثنان«قال: يجوز»{3}.

{1}الوسائل 27: 378/ كتاب الشهادات ب 32 ح 3.

{2}الوسائل 27: 370/ كتاب الشهادات ب 27 ح 3، الفقيه 3: 27/ 78، التهذيب 6: 246/ 623، والاستبصار 3: 15/ 40.

{3}الوسائل 27: 370/ كتاب الشهادات ب 27 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست