responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 92
ولكنّا ناقشنا في كون مدرك الخيار هو قاعدة لا ضرر في بحث خيار الغبن‌{1} فراجع.
وأمّا إذا كان المدرك للخيار عند تخلّف الشرط هو الشرط الضمني الذي اعتمدنا عليه فالخيار ثابت مع التمكّن من الإجبار، وذلك لأنّ المشروط له قد علّق التزامه بالمعاملة على وفاء المشروط عليه بالشرط، وقد ذكرنا أنّ الشرط لابدّ أن يكون مربوطاً بالعقد، ولا معنى لكونه عبارة عن الالتزام في ضمن الالتزام بأن يكون العقد ظرفاً للشرط فقط بل لابدّ من أن يكون مربوطاً به، وذكرنا أيضاً أنّ الاشتراط يوجب تعليق أصل المعاملة على التزام المشروط عليه بالشرط بحيث لولا التزامه بالفعل لا تتحقّق المعاملة أصلاً، كما أنّ التزامه بالمعاملة وقيامه عليها معلّق على وفائه بالشرط في الخارج بمعنى أنّ المشروط عليه إن لم يفِ بالتزامه في الخارج فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة.
وبعبارة اُخرى: أنّ التزام المشروط عليه بالشرط وإن كان متحقّقاً بحسب الحدوث ولذا قلنا بتحقّق المعاملة والبيع لحصول ما علّق عليه إلّاأنه إن التزم بالشرط بحسب البقاء أيضاً فيلتزم المشروط له أيضاً بالمعاملة، وأمّا إذا لم يلتزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه بالمعاملة فيفسخها، وعليه فالخيار يثبت للمشروط له بمجرد عدم وفاء المشروط عليه بشرطه وعدم التزامه به بقاء، ومعنى خياره كونه متمكّناً من رفع اليد عن التزامه وقد عرفت أنه إنما يكون متمكّناً من رفع اليد عن التزامه فيما إذا لم يلتزم المشروط عليه بالشرط بحسب البقاء، ومعه لا داعي إلى تقييده بعدم التمكّن من الإجبار لأنه كلفة زائدة.

{1} راجع المجلّد الثالث من هذا الكتا الصفحة 284

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست