responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 91
أيضاً، ومن الظاهر أنّ الخيار إنّما يثبت في المقام بعد تعذّر الشرط، إذ الكلام في هذا الخيار أعني خيار تعذّر الشرط، ومع التمكّن من الإجبار لا تعذّر للشرط بل هو ممكن ومعه لا معنى للخيار. وبالجملة فرض التمكّن من الإجبار فرض عدم تعذّر الشرط الذي هو أعم من العمل الاختياري والإجباري، وفرض عدم تعذّر الشرط فرض عدم الخيار فكيف يجتمع التمكّن من الإجبار مع الخيار.
وما أفاده (قدّس سرّه) متين لو كان المراد بالخيار في المقام خصوص خيار تعذّر الشرط، إذ مع التمكّن من الإجبار لم يتعذّر الشرط فلم يتحقّق موضوع الخيار حينئذ، وأمّا لو كان المراد بالخيار الأعم من تعذّر الشرط كما سيأتي فلا وجه لما أفاده.
وبعبارة اُخرى: أنّا نلتزم بالخيار عند تعذّر الشرط، ولكن لا من جهة خصوصية في التعذّر بل من جهة أنّه أحد الاُمور الموجبة للخيار ومصداق من مصاديق الموجب للخيار، وحينئذ يمكن أن يثبت الخيار مع التمكّن من الإجبار لتحقّق موضوع كما سنبيّنه إن شاء اللََّه تعالى، وعليه فلابدّ من مراجعة مدرك الخيار لنرى أنه يثبت مع التمكّن من الإجبار أو لا يثبت، إذ عدم إمكان اجتماعهما ليس من البديهيات حتى لا يحتاج إلى دليل.
فنقول: إن كان مدرك الخيار عند تخلّف الشرط هو الاجماع كما ذهب إليه بعضهم فلابدّ فيه من الاقتصار على المورد المتيقّن وهو صورة عدم التمكّن من الإجبار، وأمّا معها فلا يقين بالاجماع على ثبوت الخيار حينئذ، فلا محالة يثبت الخيار بعد عدم التمكّن من الإجبار، وإن كان المدرك لثبوت الخيار قاعدة لا ضرر كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فلا يثبت الخيار مع التمكّن من الإجبار أيضاً، لأنه مع تمكّنه من الإجبار لا يتوجّه عليه ضرر حتّى يدفع بالخيار، ومن هنا ذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ الخيار في طول الإجبار لا في عرضه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست