responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 93
وبما ذكرناه ظهر أنّ الخيار في المقام في عرض الإجبار لا في طوله، ويمكن أن يكون نظر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) فيما ذكره في المقام إلى ذلك حيث ذكر (قدّس سرّه) أنّ المقام لا يقاس بامتناع تسليم أحد العوضين، لأنّ تسليم كل من العوضين إلى مالك الآخر إنّما يجب مع تسليم الآخر فإذا لم يسلم أحدهما فللآخر أن يمتنع عن التسليم، بمعنى أنّ الالتزام بالتسليم في كل من المتبايعين مشروط بتسليم الآخر وهو ثابت لكل منهما، وهذا بخلاف المقام لأنّ الالتزام بالعمل بالشرط إنما هو من أحدهما لا من كليهما فإذا لم يفِ بما التزمه فللمشروط له أن لا يفي بالتزامه، وليس للمشروط عليه الامتناع من الوفاء حتى يفي الآخر بالتزامه كما في مسألة التسليم إذ الالتزام ليس من الطرفين في المقام.
وقد ذكر المحقّق المتقدّم هنا أنّ هذا الكلام من الشيخ (قدّس سرّه) يشبه كلام الأطفال في مقام اللجاج حيث يقول أحدهما للآخر إن لم تعطني لا أعطيك، وبما ذكرناه عرفت أنّ الأمر ليس كذلك وأنّ هذا الكلام منه (قدّس سرّه) كلام متين ولا يشبه كلام الأطفال، لأنّ المشروط له قد علّق التزامه بالمعاملة على وفاء المشروط عليه بالتزامه فإذا لم يفِ بما التزمه فلا يجب على المشروط له البقاء على التزامه، فما أفاده العلّامة (قدّس سرّه) من أنّ الخيار في عرض التمكّن من الإجبار هو الصحيح.
ثم إنه (قدّس سرّه){1} ذكر في المقام أمراً خامساً وهو أنه إذا تعذّر الشرط في الخارج من جهة عروض عمىً على من التزم بالخياطة أو شلل ونحوهما فلا يثبت للمشروط له إلّاالخيار وله أن يفسخ المعاملة حينئذ، ولا يثبت له الأرش بأن يطالب المشروط عليه بما به التفاوت بين قيمة الشي‌ء مع الشرط كالخياطة وقيمته بدونه.

{1} المكاسب 6: 73

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست