responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 90
للمشروط له على تقدير عدم وفاء المشروط عليه بما التزمه على نفسه هل هو في عرض الإجبار أو أنه في طوله بمعنى أنه إذ تعذّر عليه إجباره ولم يتمكّن منه تنتهي النوبة إلى الخيار وله أن يفسخ العقد حينئذ، أو أنه مع تمكّنه من الإجبار متمكّن من الخيار أيضاً ؟ نقل عن بعضهم أنّ الخيار في طول الإجبار، وعن العلّامة{1} أنّ الخيار في عرضه وأنه مع تمكّنه من الإجبار يتمكّن من الفسخ ثم قوّى (قدّس سرّه) عدم ثبوت الخيار مع التمكّن من الإجبار.
وفي حاشية المكاسب من تقريرات شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه){2} أنّ هذا البحث بعينه هو البحث السابق ولا اختلاف بينهما إلّافي مجرد الألفاظ، واحتمل هناك أن يكون تكراره سهواً من قلم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) وتعجّب من أنه كيف تعرّض له ثانياً.
ولا يخفى وضوح الفرق بين المسألتين، لأنّ البحث في المسألة الاُولى إنما كان متمحّضاً في ثبوت أصل الإجبار وأنه جائز للمشروط له أو لا، وأمّا في هذه المسألة فالبحث فيها في أنّ الخيار الثابت للمشروط له في عرض الإجبار أو في طوله فالمسألتان متغايرتان لا ربط لاحداهما بالاُخرى، والعجب من شيخنا الاُستاذ (قدّس سرّه) أنه كيف خفي ذلك عليه مع أنه أمر واضح لا يحتاج إلى إقامة الدليل ولعلّ الاشتباه من قلمه الشريف دون قلم شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه).
وذكر بعض المحقّقين (قدّس سرّهم){3} أنّ أصل عنوان هذه المسألة عجيب لأنّ استحالة اجتماع الخيار مع التمكّن من الإجبار بمكان من الوضوح، والوجه في ذلك أنّا ذكرنا أنّ الشرط ليس هو مجرد الوفاء الاختياري بل يعمّه والوفاء الاجباري‌

{1} التذكرة 10: 252

{2} منية الطالب 3: 252

{3} حاشية المكاسب (الايرواني) 3: 297


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست