responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 89
المشروط عليه ؟ قد قوّى تمكّنه من ذلك من جهة ما ورد{1} من أنّ السلطان وليّ الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بتصدّي الحاكم للوفاء بما التزمه المشروط عليه على نفسه، هذا.
والوقت لم يسع لمراجعة أنّ هذه الرواية هل رويت بطريقنا وأنها معتبرة أو أنها نظير غيرها من المختصرات نبوية ولا اعتبار بها، فليراجع مظانّها.
ثم على تقدير أنها رواية معتبرة لا تكفي بمجردها في إثبات المدّعى وهو صحة تصدّي الحاكم ما على الممتنع من الالتزام، بل لابدّ من ضم مقدّمة خارجية إليها، فإنّ الحاكم ليس بسلطان ولا ممّن دونه بمرتبة أو بمراتب فلابدّ في إثبات ولاية الحاكم من دعوى القطع بمناسبة الحكم والموضوع.
على أنّ هذه الولاية الثابتة للسلطان ليست من الأحكام المختصة بالسلطان بل هو من أحكام المنصب فيثبت للحاكم أيضاً، لأنّ المستفاد من الرواية مثلاً أنّ الشارع لا يرضى بتضييع حقوق الناس، وهذا كما ثبت للسلطان يثبت للحاكم أيضاً إذا تمكّن من ذلك، ولولا دعوى القطع المذكورة احتاج إثبات المدّعى في المقام إلى ضمّ كبرى كلّية على هذه الرواية وهي ولاية الحاكم في كل ما للسلطان من الأحكام والمناصب إلّاالمناصب المختصّة به، وقد تقدّم في بحث الولاية أنّ ولاية الحاكم على نحو الكلّية غير ثابتة وأنه ليس له الولاية في كل ما للإمام والسلطان ولاية، ولذا ذكرنا أنّ إثبات المدّعى في المقام بمجرد هذه الرواية غير ممكن إلّابضمّ دعوى القطع بأنّ هذه الولاية ليست من مختصات السلطان لمناسبة الحكم والموضوع.
ثم إنه (قدّس سرّه) تعرّض لأمر رابع في المقام: وهو أنّ الخيار الثابت‌

{1} [ لم نعثر عليه ]


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست