responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 88
الوفاء الصادر لا عن كره ولا من إجبار لا يقع الفعل الصادر عنه بالاجبار متعلّقاً للوجوب ولا مصداقاً للشرط، هذا كلّه مع الإغماض عمّا ذكرناه في اشتراط الوجوب بالقدرة حيث قلنا إنّ الوجوب لا يتعلّق بغير المقدور.
وأمّا إذا كان العمل مقدوراً تارةً وغير مقدور اُخرى فلا مانع من إيجاب الجامع بين المقدور وغير المقدور، لأنّ الجامع بينهما مقدور، وكذلك نقول في المقام: إنّ الالتزام بالعمل غير الاختياري وإن كان غير معقول إلّاأنّ العمل إذا صدر عن الاختيار تارةً وعن غير الاختيار اُخرى فالجامع بين الاختياري وغيره لا مانع من التزامه ولكنّا لو لم نقل بذلك فالجواب ما عرفته آنفاً.
قد عرفت أنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) تعرّض في المقام لعدّة اُمور: منها أنّ الوفاء بالشرط واجب على المشروط عليه وجوباً تكليفياً.
ومنها: أنّ لزوم الوفاء بالشرط هل هو حكم تكليفي محض أو أنه من جهة حق للمشروط له على المشروط عليه ولذا يمكنه إجبار المشروط عليه على العمل والوفاء بما التزمه على نفسه. وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) أنّ له إجبار المشروط عليه بالوفاء من جهة أنه ملك الشرط باشتراطه، وقد وافقناه في النتيجة وناقشنا في دليلها، وقلنا إنّ له إجباره واستشهدنا عليه بالسيرة العقلائية وقلنا إنّ لزوم العمل بالشرط وكونه حقّاً للمشروط له ثابت ببناء العقلاء، وأنّ الأدلّة الدالّة على لزوم الوفاء بالشرط وردت إمضاء للسيرة المذكورة.
ثم إنه (قدّس سرّه) تعرّض بعد ذلك لأمر ثالث: وهو أنّ المشروط عليه إذا امتنع من الوفاء بما التزمه وكان الشرط أمراً قابلاً للنيابة كالانشائيات نظير بيع شي‌ء أو هبته ونحوهما فهل للحاكم أن يباشر ذلك فيبيع المال المشروط بيعه أو يهبه من قبل المشروط عليه، أو أنه ليس للحاكم ذلك ولا يقع عمله نافذاً عن قبل
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست