responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 87
ليس بنفعه لارتفاع القيمة مثلاً، فكونه متمكّناً من الفسخ لا يكون مانعاً عن الإجبار لأنه متفرّع على ثبوت حقّه كما عرفت فما أفاده ساقط. مضافاً إلى السيرة المستمرّة عند العقلاء لأنهم يطالبون بحقوقهم في المحاكمات العرفية من دون توقّف ذلك على عدم الخيار.
ثم إنّ في المقام إشكالاً آخر أشار إليه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) بقوله وقد يتوهّم‌{1} وحاصل هذا التوهّم أنّ الشرط هو وفاء المشروط عليه بالشرط باختياره، إذ الفعل الصادر بلا اختياره مع الاكراه ممّا لا يمكن تعلّق الالتزام به لأنه خارج عن قدرته، فإذا اُجبر على الفعل فأتى به عن كره وإجبار فهو لا يكون وفاء بالشرط.
والجواب عن ذلك: ما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) من أنّ الشرط ولو كان هو العمل الصادر عن اختيار إلّاأنه لا ينافيه إتيان العمل عن إكراه، لأنّ الفعل الصادر عن المكره صادر باختياره، غاية الأمر مع الاكراه فيكون ذلك مصداقاً للشرط ومصداقاً للواجب فيما إذا تعلّق به الوجوب، نعم لو صدر الفعل منه بلا اختياره كما في الاضطرار يمكن أن يقال إنه ليس مصداقاً للشرط.
وبالجملة: أنّ الفعل الاختياري يذكر في مقابل أمرين: أحدهما الفعل الصادر عن الاكراه والآخر الفعل الصادر لا عن الاختيار كالاضطرار، ولعلّ هذا صار سبباً للاشتباه، مع أنّ العمل الصادر عن الاكراه صادر عن الاختيار لا أنه فعل غير اختياري، نعم لو لم يكن الاكراه بحقّ لقلنا بعدم ترتّب الأثر عليه بحديث رفع الاكراه لا لأنّه غير اختياري، وأمّا إذا كان الاكراه بحق فهو عمل صادر بالاختيار فيكون مصداقاً للشرط والواجب في موارد الوجوب، نعم لو اشترطا خصوص‌

{1} المكاسب 6: 70


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست