responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 86
العوضين فإنه لم يثبت كون الشرط كذلك، نعم يجب عليه الوفاء بما اشترطه على نفسه وهو حق ثابت للمشروط له، وأمّا الملكية فلا كما لا يخفى.
والمتحصّل: أنّ المشروط له يتمكّن من مطالبة المشروط عليه بالشرط وإجباره عليه لأنه حقّه حسب التزامه. مضافاً إلى دلالة الرواية المتقدّمة وثبوت السيرة العقلائية. وأقوى من الكل أنّ له إسقاطه وهو يؤيّد كون وجوب الوفاء حقياً لأنه القابل للاسقاط، وإن أمكن أن يقال إنّ الحكم الشرعي أيضاً يعقل أن يرتفع باسقاطه من جهة احتمال أنه كان مشروطاً بعدم رفع يد المشروط له عنه وهذا أمر ممكن بحسب مقام الثبوت إلّاأنه يحتاج إلى دليل، هذا.
وأمّا ما عن جامع المقاصد{1} من أنّ المشروط له لا يتمكّن من إجباره بالوفاء لأنه على الخيار فإن لم يرض بالعقد بلا هذا الشرط فليفسخ المعاملة وحيث إنه يتمكّن من الخيار فلا يسوغ له الإجبار، فهو كما أفاده شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) ضعيف، لا لما أفاده هو (قدّس سرّه) من أنّ الخيار في مرتبة متأخّرة عن الإجبار وأنّه إذا لم يتمكّن من دفع ضرره باجباره تصل النوبة إلى الخيار، وذلك لما سيأتي من أنّ الخيار في عرض الإجبار لا في طوله.
بل الوجه في ضعف ما ادّعاه جامع المقاصد هو أنّ تحقيق هذا الكلام مبني على ملاحظة أنّ للمشروط له حق المطالبة بالشرط أو لا، فإن لم يكن له حق المطالبة لأنه مجرد حكم تكليفي محض كما مرّ عن بعضهم فمن الواضح أنه لا يتمكّن من إجباره بالوفاء كما في النذر، ولكنه لا من جهة المانع وهو ثبوت الخيار له بل من جهة قصور المقتضي وعدمه، إذ مع عدم الحق لا مقتضي للمطالبة، وإن كان له حقّ المطالبة بالشرط فأيّ مانع من إجباره حينئذ ولو مع تمكّنه من الفسخ، إذ لعلّ فسخه‌

{1} جامع المقاصد 4: 422


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست