responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 85
كما ربما يفصل بين الشرط الذي هو كالمتعلّقات للعقد نظير اشتراط رهن المبيع عند البائع لعدم اطمئنانه بالمشتري حتى يوثق بثمنه، وبين الشرط الأجنبي نظير الخياطة ونحوها، ففي الأول يصح الإجبار لأنه من متعلّقات العقد والعمل به كالعمل بالعقد لازم دون الثاني.
وذكر شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} أنّ للمشروط له إجبار المشروط عليه من جهة أنه التزم بالعمل له فله إجباره من جهة التزامه بالعمل للمشروط له وهذا لا من جهة جواز الأمر بالمعروف بل من جهة ثبوت حق له عليه بالتزام المشروط عليه بالشرط حيث إنه التزمه له فله المطالبة بذلك.
وما أفاده متين، ويؤيّده ما في بعض الأخبار من قوله (عليه السلام) « فليتم للمرأة شرطها »{2} حيث عبّر باللام وقال للمرأة الظاهر في كونه حقّاً لها، وعليه فللمشتري أو البائع أن يطالب المشروط عليه بشرطه. مضافاً إلى السيرة العقلائية فإنّ العقلاء يرونه حقّاً على المشروط عليه ويطالبون به في المحاكم العرفية، أضف إلى ذلك كلّه أنه ممّا يقبل الاسقاط وهذا يؤيّد كونه حقّاً كما سيأتي.
ثم إنه (قدّس سرّه) استدلّ على ذلك بوجه آخر وملخّصه: أنّ الشرط ملك للمشروط له وله أن يطالب بمملوكه، وأنّ الشرط كأحد العوضين فكما أنّ أجزاء العوضين لابدّ من تسليمها إلى مالكها وكذا الشرط لأنه كالجزء لابدّ من تسليمه إلى مالكه.
وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لما قدّمنا من أنّ الشرط لا يوجب اشتغال ذمّة المشروط عليه بالشرط على نحو لو مات اُخرج من تركته كما في‌

{1} المكاسب 6: 70

{2} الوسائل 21: 300 / أبواب المهور ب‌40 ح‌4 وفيه « فليفِ لها به »


نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست