responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 84
ذلك أيضاً في بعض المباحث المناسبة له إن شاء اللََّه تعالى.
ثم إنّ شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه){1} لمّا قسّم الشروط إلى ثلاثة أقسام أخذ في بيان أحكام الشرط الصحيح وتكلّم في خصوص شرط الفعل وترك غيره وذكر من جملة أحكامه أنه يجب الوفاء به وجوباً تكليفياً، وهذا كما عرفت لا ينبغي الإشكال فيه لما مرّ من أنه لازم كون المسلم ملازماً لشرطه. ودعوى أنّ الشرط لا يجب الوفاء والعمل به لأنه لا يستفاد من الحديث الحكم التكليفي، مندفعة بما ذكرناه من أنّ ذلك لازم كون المسلم أو المؤمن عند شرطه وملازماً معه وغير منفك عنه بل هذا من خصوصيات الإيمان والإسلام فكيف يصح مخالفته وتركه.
ومن جملة أحكامه أنّ الشرط إذا قلنا بوجوب العمل على طبقه وامتنع المشروط عليه من العمل فهل يجبر عليه أو لا، بمعنى أنّ وجوب الوفاء بالشرط هل هو وجوب تكليفي محض غير مورث لاستحقاق الشارط للعمل من المشروط عليه نظير وجوب الوفاء في النذر فإنّ المنذور له لا يستحق بذلك شيئاً على ذمّة الناذر فإنّ التكليف بالوفاء وجوب محض ولا يصح للمنذور له ولا للشارط مطالبة الناذر أو المشروط عليه بالوفاء إلّامن باب الأمر بالمعروف ولكنّه لا يختص بالشارط أو المنذور له بل إجباره بالمعروف وظيفة كل مسلم، أو أنّ هذا الوجوب وجوب حقّي يوجب استحقاق المشروط له للعمل ويصح له مطالبة المشروط عليه بما وعده وشرطه، وأنه له إجباره لخصوصية فيه وهو كونه مستحقاً لما يطالبه به ؟
قد وقع في ذلك الخلاف بين الأصحاب بين نافٍ ومثبت، وربما فصّل بين الشرط الراجع إلى مصلحة أحد المتعاقدين كخياطة ثوبه ونحوها وبين ما لا يرجع إلى مصلحتهما كاشتراط كنس المسجد، فالتزم بجواز الإجبار في الأول دون الثاني‌

{1} المكاسب 6: 62

ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 40  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست