responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 70

مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع‌

(324)مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء، ولا يضرّ تغذيه اتفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا أُنثى على الأحوط، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ، وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال(1)

_______________________________

ولا يمكن المساعدة عليه، لأن الموجود في أعماق الأجسام المتنجسة لا يطلق عليه الماء ليكتفى في تطهيره بمجرد اتصاله بالماء الكثير وإنما هو رطوبات، والمستفاد من صحيحة ابن بزيع وغيرها إنما هو كفاية الاتصال بالماء العاصم في تطهير المياه المتنجسة، وأما غيرها فلا دليل على طهارتها بذلك، فلا يمكن الحكم بطهارة الرطوبات المتنجسة باتصالها بالماء المعتصم في بعض أطرافها، كما أن الاتصال كذلك بالنجس لا يوجب نجاسة الجميع، حيث إن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب لم يحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصلة، فكما أنها لا توجب السراية في ملاقاة الأشياء النجسة كذلك لا توجب سراية الطهارة في موارد الاتصال بالماء الكثير، أ ترى أن الجسم الرطب إذا لاقى أحد جوانبه الطاهرة مع الماء العاصم يكفي ذلك في تطهير الجانب النجس منه؟ وعليه فلا بد في تطهير أمثال هذه الأجسام المتنجسة من إبقائها في الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية، لغلبته على ما في جوفها من الرطوبات، أو تحريك الماء في جوفها على نحو تحصل الغلبة. (1)قدّمنا الكلام على ذلك في المسألة الرابعة مفصّلاً{1}و تعرضنا هناك لجميع ما تعرض لها الماتن(قدس سره)هنا من الشروط، سوى اشتراط كون اللبن من المسلمة وأنه إذا كان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوب غسله. ويقع الكلام فيها

{1}في ص30.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست