responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 69
و يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه في الكثير، ولا يلزم تجفيفه‌{1}أولاً. نعم، لو نفذ فيه عين البول مثلاً مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة فيه إلى التجفيف(1).

_______________________________

ذلك‌{2}و قلنا إن التعدّد المدلول عليه في موثقة عمار المقيدة لإطلاقات أدلّة الغسل في الأواني إنما يختص بالغسل بالماء القليل.
و أما في الغسل بالكثير فمقتضى الإطلاقات عدم اعتبار التعدّد فيه. وأما التعدّد المدلول عليه بالمطلقات كما في التعدّد في المتنجِّس بالبول أو الإناء الذي شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل، بل مقتضى الإطلاق وجوب التعدّد في كل من القليل والكثير. نعم، خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجِّس بالبول في ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مرّة واحدة{3}. (1)تعرض(قدس سره)لحكم الأجسام التي ينفذ فيها الماء وهي غير قابلة للعصر كالصابون والحنطة والطين، ورأى أن نفوذ الماء الطاهر الكثير في أعماقها كاف في الحكم بطهارتها، وأن ما في جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجِّس لم يلزم تجفيفها أولاً، بل يطهرها مجرد اتصال ما في جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال الماء المعتصم في طهارة الماء المتنجِّس. وأما إذا كان ما في جوفها هو العين النجسة كالبول فلا مناص من تجفيفها أولاً حتى تذهب مائيتها وإن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء الكثير إلى جوفها، وذلك لأن العين الموجودة في جوف الأجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما أفاده(قدس سره)في المقام.

{1}الظاهر أنه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائية النجسة من باطنه.

{2}في ص41، 54.

{3}الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست