responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 60

مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات‌

(321)مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرّات(1).

_______________________________

متعارضتان في غسل إناء الولوغ بالمطر والنسبة بينهما عموم من وجه.
فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير في الغسل بالمطر، نظراً إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة، ومعه لا يبقى هناك ما يقتضي التعفير في الغسل بالمطر ويكفي في الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه، أو يرجح المرسلة على الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم ودلالة الصحيحة بالإطلاق، والعموم متقدم على الإطلاق عند المعارضة، والنتيجة على كلا التقديرين عدم وجوب التعفير في الغسل بالمطر، هذا.
و لكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر وذلك أمّاأوّلاً: فلأجل أن الرواية ضعيفة بإرسالها، ولا يعتمد على المرسلة بوجه فالصحيحة غير معارضة بشي‌ء.
و أمّاثانياً: فلأن الظاهر من المرسلة أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة. وإن شئت قلت: إن التطهير بالمطر لا يعتبر فيه الغسل، لأنه لغة متقوم بخروج الغسالة وانفصالها فلا غسل بدونه، ومن هنا اعتبرناه في التطهير بكل من الماء القليل والكثير، والمرسلة دلّتنا على أن المطر يكفي رؤيته في تطهير المتنجِّسات من غير حاجة إلى غسلها وإخراج غسالتها.
و أمّا أنّ التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة في التطهير بغير المطر لا يعتبر في التطهير به، فدون استفادته من المرسلة خرط القتاد، وعليه فالتعفير معتبر في إناء الولوغ مطلقاً، بلا فرق في ذلك بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه. (1)ورد في موثقة عمّار المتقدِّمة{1}الأمر بتحريك الإناء عند تطهيره بعد صبّ الماء فيه، ومن هنا وقع الكلام في أن تحريك الإناء هل له موضوعية في تطهير الإناء؟

{1}في ص40.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست