responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 59
نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتى في الكثير(1).

_______________________________

صحيحة البقباق مشتملة على كلمة«مرتين» بعد قوله«ثم بالماء» كما نقله المحقِّق(قدس سره)كان اللازم اعتبار التعدّد حتى في الغسل بالمياه العاصمة، لإطلاق الصحيحة وعدم اختصاصها بالماء القليل، ولكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا أثر منها في الجوامع المعتبرة والكتب الفقهية. وتعيّن الأخذ بالزيادة عند دوران الأمر بين احتمالي الزيادة والنقيصة، نظراً إلى أن احتمال الغفلة في طرف الزيادة أضعف وأهون من احتمالها في طرف النقيصة، لأن الناقل قد يغفل فيترك شيئاً وينقصه، وأما أنه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف لو تم فإنّما هو في الموارد التي كان احتمال الغفلة في طرف الزيادة ضعيفاً وأهون، وأما إذا كان احتمال الغفلة والاشتباه في طرف الزيادة أقوى وآكد كما في المقام لتفرّد المحقِّق في نقلها فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزيادة بوجه، والمحقِّق(قدس سره)و إن كان من أجلّاء أصحابنا إلّا أن تفرده في نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلة في نقلها. إذن لا مثبت للتعدد في غسل الإناء المتنجِّس بالولوغ بالمياه العاصمة. (1)ما أفاده(قدس سره)في هذه المسألة مناقض صريح لما مرّ منه(قدس سره)في أوائل الكتاب من جعله التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل، إلّا أنه في المقام ذهب إلى اشتراطه في الغسل بالكثير أيضاً، وهما أمران متناقضان وقد أشرنا إلى المناقضة أيضاً هناك والصحيح ما أفاده في المقام، وذلك لإطلاق صحيحة البقباق وعدم اختصاصها بالماء القليل، فالتعفير معتبر في كل من الغسل بالماء الكثير والقليل.
و أمّا الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضاً أو لا يعتبر؟ مقتضى مرسلة الكاهلي«كلّ شي‌ء يراه ماء المطر فقد طهر»{1}عدم اعتباره في الغسل بالمطر لدلالتها على كفاية مجرّد الرؤية في تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجِّس إناء الولوغ أم غيره. ومقتضى صحيحة البقباق المتقدِّمة{2}اعتباره مطلقاً حتى في الغسل بالمطر، فهما

{1}الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

{2}في ص41.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست