responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 58
..........

_______________________________

مطلقاً حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجاري، وتوضيحه: أن المياه الكائنة في الحياض الصغار في الحمامات ماء قليل ينفعل بملاقاة النجس لا محالة وكونها متصلة بالماء الكثير في موادها لا يوجب التقوي لدى العرف لعدم تقوي الماء السافل بالعالي حسب الارتكاز، كما أن النجاسة لا تسري من السافل إلى العالي لأنهما ماءان متغايران عرفاً، ومعه فمقتضى القاعدة انفعال الماء في الأحواض الصغار ولأجل هذه الجهة سألوهم(عليهم السلام)عن حكمها وأنها تنفعل بالملاقاة أو لا تنفعل، فأجابوا(عليهم السلام)أنها معتصمة لاتصالها بالمواد فالسؤال عن حكمها إنما هو من جهة أن اعتصامها على خلاف القاعدة، والتشبيه بالجاري في كلامهم(عليهم السلام)لدفع توهم الانفعال، ببيان أن مياه الأحواض الصغار لا تنفعل بالملاقاة، لا أن حكمها حكم الجاري مطلقاً حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجاري.
فالصحيح عدم الفرق في الموارد التي اعتبر فيها التعدّد بين الغسل بالماء القليل والغسل بالكثير. نعم خرجنا عن ذلك في خصوص غسل المتنجِّس بالبول في الجاري للصحيحة المتقدِّمة المشتملة على قوله(عليه السلام)«فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» هذا كله في هذا المقام.
و ثانيهما: الإناء المتنجِّس بالولوغ وأنه إذا غسلناه بالماء العاصم فهل يعتبر فيه التعدّد أو يكفي فيه الغسل مرة؟ وقد نسب القول بالتعدد إلى جماعة في المقام إلّا أن الصحيح عدم الاعتبار كما أفاده الماتن(قدس سره)و ذلك لما قدّمناه‌{1}من أن موثقة عمار الآمرة بغسل الإناء المتنجِّس ثلاث مرات مختصة بالماء القليل، فان صبّ الماء فيه وتفريغه لا يتحقق عادة إلّا في القليل، وبها قيدنا المطلقات المقتضية للاجتزاء بالغسلة الواحدة في الماء القليل.
و أمّا الغسل بالمياه العاصمة فمقتضى إطلاق صحيحتي البقباق ومحمّد بن مسلم كفاية الغسل مرّة واحدة، ولم يرد عليهما ما يقتضي التقييد في الكثير ونحوه، فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقهما حينئذ في غير الماء القليل. نعم إذا بنينا على أن‌

{1}في ص49.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست